Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2349

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٥ بيع الرطب بالرطب

مسألة ٥٨٥

بيع الرطب بالرطب

١١١٨٨ - قال أصحابنا: يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا.

١١١٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.

لنا: أنهما جنس واحد على صفة واحدة، كالتمر بالتمر.

ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.

١١١٩٠ - فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته، فاعتبر التساوي في هذه الحالة التي هي حال كماله، وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه، فكانت تلك حال الكمال فاعتبر التساوي.

١١١٩١ - قلنا: هذا يبطل بالعرايا.

١١١٩٢ - فإن قيل: لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف.

١١١٩٣ - قلنا: التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر والظن.

ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته، وكذلك عامة منافع الرطب، فأما بالادخار: فاللبن والتمر توجد منافعهما بعد الجفاف، فإنهما اتفقا في الاسم والصفة والمقدار، فالتفاوت في الثاني لا يؤثر، كالحنطة بالحنطة.

١١١٩٤ - قلنا: قوله [﵊]: (أينقص الرطب إذا جف،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2349 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.