Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2350

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٥ بيع الرطب بالرطب

فقد تكلمنا عليه.

ولأن النبي ﷺ جعل المؤثر نقصان الرطب؛ لأنه لا حمال من كل واحد منهما.

١١١٩٥ - قالوا: جنس فيه ربا، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وإن كان متفاضلًا أو مجهول التفاضل لا يجوز.

١١١٩٦ - قلنا: يبطل بالعرايا، وبالتمر الحديث بالحديث، فإن كل واحد منهما ينقص، ومقدار النقصان غير معلوم.

١١١٩٧ - قالوا: النقصان حال الادخار منصوص عليها.

١١١٩٨ - قلنا: فيها وجهان، أحدهما أنها لا تنتقص وتخص، والثاني: أنها تبطل بالنقص، كالمستخرجة.

١١١٩٩ - قالوا: هذه العلة لا تنتقص؛ لأن النبي ﷺ اعتنبر نقصان ما لم يبلغ حال الادخار، فصارت العلة ذات وصفين.

١١٢٠٠ - قلنا: العلة التي في الخبر نقصان الرطب، وأنه لم يبلغ في حال الادخار صفة الأصل المعلل، فلا يلحق بالعلة ويصير وصفا حتى لا يدخل النقص عليها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2350 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.