Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2351

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٦ الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

مسألة ٥٨٦

الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.

١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.

١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.

١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.

١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾، وقال

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2351 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.