Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٥ طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل

مسألة ٥٥

طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل

حتى يغلب على الظن زوالها

١١٣٦ - قال أصحابنا: طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل حتى يغلب على الظن زوالها.

١١٣٧ - وقال الشافعي: إذا كثرها بالماء طهرت.

١١٣٨ - لنا: قوله ﵇: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا)) فاعتبر الثلاث؛ لأن غلبة الظن توجد عندها غالبًا، فلو كان المعتبر المكاثرة لذكرها واقتصر على مرة. ولأنه لا يتوصل إلى العلم بزوالها وما وجب علينا، ولا طريق فيه إلى العلم، فتعلق الفرض بالظن، كجهات القبلة.

١١٣٩ - ولأنه لم يغلب على ظنه زوال النجاسة؛ فصار كما لو لم يكاثرها، ولأنها نجاسة غير مرئية، فلم يعتبر فيها المكاثرة، كولوغ الكلب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 284 (SanadKitab #17768, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.