Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٥ طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل

١١٤٠ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبًا من ماء.

١١٤١ - والجواب: أنه غلب على ظنه ﵊ أن ذلك يزول بهذا القدر.

١١٤٢ - قالوا: قال لأسماء في دم الحيض: ((حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء)).

١١٤٣ - قلنا: هذه نجاسة مرئية، وزوالها يعلم يقينًا، فلذلك لم يشترط الظن.

١١٤٤ - قالوا: نجاسة لم يشترط فيها التراب، فلم يراع فيها العدد، كما لو غلب على ظنه طهارتها أول مرة.

١١٤٥ - قلنا: لا يراعى العدد، وإنما يراعى الظن، فإذا حصل بمرة جاز، وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه، وإنما يعتبر حصول الظن.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 285 (SanadKitab #17768, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.