Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2396

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٣ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

السواد عنبًا، فعلم أنه نهى عن بيعه عنبًا أسود وهو حصرم.

١١٤٦١ - وجواب آخر: أن هذا النهي كان على المشورة لا [على] وجه التحريم؛ بدلالة: ما ذكره أبو داود، عن زيد بن ثابت (قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمرة الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ، كالمشورة يشيربها: (فأما، لا: فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، لكثرة خصومتهم/ واختلافهم، وإذا بين زيد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى سقط الاستدلال به.

١١٤٦٢ - قالوا: لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص.

١١٤٦٣ - قلنا: في كلام النبي ﷺ ما دل على ذلك؛ لأنه روي عنه أنه قال: (فأما لا، فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، فكأنه قال: إذا كنتم تختصمون فلا تبايعوا.

١١٤٦٤ - قالوا: كيف يحمل على التنزه والمشورة، وقد قال [عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2396 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.