Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2410

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٧ ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة

مسألة ٥٩٧

ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة

١١٥٢٨ - قال أصحابنا: إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها فأصابتها جائحة، كانت من ضمان المشتري.

١١٥٢٩ - وقال الشافعي في قوله القديم: هي من ضمان البائع، وسوى بين قليلها وكثيرها، وبين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي.

١١٥٣٠ - وقال مالك ﵀: إن هلك أقل من الثلت؛ فمن ضمان [المشتري]، وإن هلك الثلث فصاعدا بآفة من السماء فمن ضمان البائع.

١١٥٣١ - لنا: ما روى أبو سعيد الخدري (أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها على عهد رسول الله ﷺ فكثر دينه، فقال عليه [الصلاة و] السلام للغرماء: خذوا ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2410 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.