Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2411

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٧ ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة

وجدتم، ليس لكم إلا ذلك).

وروي: (فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة).

١١٥٣٢ - ولأنه قبض المبيع قبضًا استفاد به جواز التصرف، فإذا تلف بسبب لم يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري؛ أصله: ما سوى الثمار إذا قبضها.

١١٥٣٣ - ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع، فخرج المبيع من ضمان البائع. أصله: إذا أخذ الثمرة وأصله: سائر المبيعات.

١١٥٣٤ - ولا يلزم: إذا باع عبدًا قد وجب عليه القصاص فقتل في يد المشتري؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى بقولنا: تلف بسبب لم يكن في يد البائع، والعلة الثابتة عللنا لخروج المبيع من ضمان البائع، والعبد عندنا خرج من ضمان البائع، فإذا قتل بسبب كان في يده انفسخ فيه.

١١٥٣٥ - احتجوا: بحديث سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سيلمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي ﷺ (نهى عن السنين، وأمر بوضع الجوائح)، لم أحفظه عنه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2411 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.