Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2414

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٨ بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرا

والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة).

١١٥٤٤ - ولا يقال: أخبار الرخصة متأخرة عن هذا الخبر، مستثناة منه وتخصيص له؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها، فلم يترك بها خبر ثابت وأصول متفق عليها.

١١٥٤٥ - ولأنه بيع ثمرة بخرصها كبيع سائر الثمار.

١١٥٤٦ - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خمسة أوسق؛ فلا يجوز فيما دونها من الأوسق، كسائر الشرائط الفاسدة.

١١٥٤٧ - ولأنه باع رطبًا بتمر؛ فلم يجز إذا لم يعلم المماثلة بالكيل. أصله: إذا كانا على الأرض.

١١٥٤٨ - فإن قيل: إذا كانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى المماثلة كيلًا فلم يجز خرصًا.

وفي مسألتنا: لا يمكن ذلك؛ لأنه يبطل إذا باع ثوبًا نسيجًا بالذهب، لم يجز حتى تعلم المماثلة وزنًا، وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن.

١١٥٤٩ - ولأن كل عينين لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصًا؛ أصله: الحنطة بالحنطة.

١١٥٥٠ - ولأن كل قدر لا يجوز بيعه بالتمر خرصًا على الأرض لا يجوز على رؤوس النخل، أصله: ما زاد على خمسة أوسق.

١١٥٥١ - ولأن ما لا يجوز بيعه من اثنين؛ أصله: (التمر بالتمر حزرًا).

١١٥٥٢ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2414 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.