Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2415

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٨ بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرا

يسار، عن سهل بن أبي حثمة (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا).

١١٥٥٣ - قالوا: روى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، (أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، [أو في خمسة أوسق])، شك داود.

وهذا الأخبار لا دلالة فيها لمخالفينا؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها؛ فروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن العربة هي النخلة يعروها الرجل الرجل، يعني: يحصل ثمرتها له تلك السنة ثم يبتاع منه ثمرتها بخرصها تمرًا، فيجوز عندنا؛ لأنه لم يملك الثمرة قيل القبض، فإذا أعطاه تمرًا بخرصها فكأنه وهب التمر، ولا يكون ذلك بيعًا في الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجازًا.

١١٥٥٤ - والدليل على أن العربة النخلة التي وهبت ثمرتها: السنة، واللغة.

فالسنة: ما روى حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ نهى البائع والمبتاع عن المزابنة).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2415 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.