Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2416

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٨ بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرا

قال زيد ثابت ﵁: ورخص في العرايا، من النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصهما.

وذكر زيد بن هلرون، عن سفيان بن حسين: (أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين [فلا يستطيعون أن ينتظروا بها]، فرخص لهم رسول الله ﷺ [أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.

وروى معمر عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد، (أن النبي ﷺ] أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا، قال: والعرايا أن يمنع الرجل من حائطه نخلًا، ثم يبتاعها الذي/ منحها من الممنوح بريعها كاملًا.

وروى ابن علية، عن أيوب، قال الليث عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: (رخص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2416 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.