Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٧ ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت

مسألة ٥٧

ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت

١١٥٣ - قال أصحابنا: ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه.

١١٥٤ - وقال الشافعي: ينجس بالموت ما لا يولد منه، فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه، وإن كان في غيره نجس.

١١٥٥ - لنا: ما رواه سلمان أن النبي ﷺ سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل، قال: ((هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء به)).

١١٥٦ - وروى أبو سعيد، وأبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 288 (SanadKitab #17768, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.