Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٧ ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت

الآخر دواء، وإنه يقدم ما فيه الداء))، ومعلوم أنه ﷺ قصد استصلاح الطعام، وتكرار الفعل يؤدي إلى التلف، فلو كان ينجسه لبين ذلك.

١١٥٧ - وقد روى أبو هريرة من حديثه: ((ثم ألقوه))، إنما يكون فيه بعد موته. ولأنه حيوان ليس له دم سائل، فلا ينجس بالموت، ولا ينجس ما مات فيه، كالجراد ودود الخل إذا مات فيه.

١١٥٨ - ولأن ما لا ينجس نوعا من المائعات لا ينجس ما وقع فيه من غيرها، كالجراد وسائر الطاهرات.

١١٥٩ - ولا معنى لقولهم: إن المعنى في الجراد كونه مأكولا، وما اختلفنا فيه بخلافه؛ لأن الإباحة لا تمنع من نجاسة الموت، كالشاة، والحظر لا يوجب نجاسة الموت، كالآدمي.

١١٦٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، وهذا لا دلالة فيه؛ لأن التحريم لا ينبئ عن النجاسة، ولو أفاد التحريم النجاسة لم تكن نجاستها موجبة لنجاسة ما جاورها لأن دود الخل نجس عندهم ولا ينجس ما يجاروه.

١١٦١ - ولأن المراد بالآية: تحريم الأكل؛ بدليل قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 289 (SanadKitab #17768, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.