Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2454

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠٤ حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها

مسألة ٦٠٤

حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها

١١٧٧١ - قال أصحابنا: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، لم يملك ردها، ورجع بالأرش، وكذلك إن لمسها بشهوة أو قبلها، ذكره أبو الحسن في (جامعه).

١١٧٧٢ - وقال الشافعي: إذا كانت ثيباً ردها، والوطء أقل من الخدمة.

١١٧٧٣ - لنا: أن الوطء في الثيب أجري مجرى إتلاف جزء منها حكماً؛ لإجماع الصحابة.

١١٧٧٤ - قال عمر بن الخطاب ﵁: يردها ويرد نصف عشر قيمتها، وقال في الخيار: يردها مع أرش الجناية.

١١٧٧٥ - وقال علي ﵁: لا يردها في المسألتين؛ فدل على أنهما أجريا وطء الثيب مجرى الجناية.

١١٧٧٦ - فإن قيل: لا يعرف هذا عن عمر ﵁.

١١٧٧٧ - قلنا: رواه شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر، ورواه جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2454 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.