Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2455

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠٤ حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها

١١٧٧٨ - فإن قيل: كيف يكون هذا غجماعاً ولم نعلم انتشاره.

١١٧٧٩ - قلنا: قضاء الأئمة يظهره، وقد قال كقول عمر: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وشريح.

١١٧٨٠ - وقال كقول علي ﵁: الزهري، والحسن.

١١٧٨١ - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من التابعين بأحد القولين.

١١٧٨٢ - فإن قيل: قد قال عمر بالرد وهو قولنا.

١١٧٨٣ - قلنا: لسنا نتكلم في مسالة الرد، وإنما نتكلم في غيرها.

١١٧٨٤ - ولأن عمر اثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك.

١١٧٨٥ - فإن قيل: مسالة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين.

١١٧٨٦ - قلنا: إذا ثبت الرد بشرط، فمن قال بالرد بغير شرط فقد خالفه.

١١٧٨٧ - فإن قيل: يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله، فأوجب العقر؛ لأنه وطء ملك الغير، لا لأنه أجراه مجرى الجناية.

١١٧٨٨ - قلنا: لو أوجب مهراً لم يقدره؛ لأن التقدير لا يكون إلا في الجناية، دل أنه جعله جناية.

١١٧٨٩ - فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2455 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.