Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2472

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٠ الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا

مسألة ٦١٠

الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً

١١٩١١ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً؛ كان له ردهما أو إمساكهما.

١١٩١٢ - وإن اشترى مكيلاً أو موزوناً فوجد ببعضه عيباً بعد القبض، فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه. وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب، وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2472 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.