Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2473

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٠ الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا

١١٩١٣ - قلنا: هناك العيب بأحدهما عيب بالآخر، فلو رد المعيب رده بعيب التفريق والعيب موجود، والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز.

١١٩١٤ - فإن قيل: إذا رد أحد العبدين أضر بالبائع؛ لأن الإنسان قد يبيع الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما، وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده.

١١٩١٥ - قلنا: قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه، والحكم عندكم سواء.

١١٩١٦ - ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر.

١١٩١٧ - ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد بغير سبب، / فأما إذا أثبتنا الرد بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم يمنع من ذلك، كما لو هلك أحدهما فوجد بالآخر عيباً.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2473 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.