Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2474

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١١ حكم من اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

مسألة ٦١١

حكم من اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

١١٩١٨ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه.

١١٩١٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع في الأكل، ولا يرجع في القتل.

١١٩٢٠ - وقال الشافعي: يرجع فيهما.

١١٩٢١ - لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار، ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته.

١١٩٢٢ - ولو وكل رجل رجلاً بأن يعتق امة حاملاً فأعتقها عتق حملها.

١١٩٢٣ - ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب، لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه.

١١٩٢٤ - ولا يلزم إذا صبغه؛ لأن نقل الملك ممكن، وإنما المانع اتصاله بالزيادة.

١١٩٢٥ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع بالأرش.

١١٩٢٦ - قلنا: يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله، فإن المشتري يرجع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2474 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.