Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2475

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١١ حكم من اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

بالأرش، وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد.

١١٩٢٧ - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر، فلم يكن له الرجوع بالأرش، كما لو وهب وسلم.

١١٩٢٨ - ولا يلزم إذا عتق؛ لأنه بقي للملك أثر، وهو الولاء.

١١٩٢٩ - ولأن الملك مقصود تعذر بالرد؛ فمنع الرجوع بالأرش، كالبيع.

١١٩٣٠ - ولا يلزم العتق؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع.

١١٩٣١ - احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.

١١٩٣٢ - قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.

١١٩٣٣ - قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.

١١٩٣٤ - قالوا: القتل إتلاف ملك؛ فلا يمنع الرجوع بأرش العيب، كالعتق.

١١٩٣٥ - قلنا: العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [وهو الولاء فصار بقاء أثره] كبقاء الملك يرجع بالأرش إذا تعذر الرد، والقتل إزالة الملك من غير أثر.

١١٩٣٦ - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [في جميع الأحوال على ما بينا، والقتل يوجب الضمان] بكل حال.

١١٩٣٧ - قالوا: لو اشترى جارية بكراً فافتضها رجع بأرش العيب، وإنما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2475 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.