Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2483

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٥ حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

مسألة ٦١٥

حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

١١٩٨٠ - قال أبو حنيفة: إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن.

وإن باع عبداً سارقاً فقطع؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن.

١١٩٨١ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب عليه القصاص إلى عبد سليم.

١١٩٨٢ - والظاهر: أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة، ومن أصحابه من قال مثل قولهما/.

١١٩٨٣ - لنا: أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع، فأشبه الاستحقاق.

١١٩٨٤ - ولأنه معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد، فكان له الرجوع بالثمن، كما لو فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص.

١١٩٨٥ - ولأن يد المشتري أزيلت عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2483 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.