Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2484

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٥ حكم بيع العبد القاتل أو المرتد

الإيصاء بها، فصار كإقامة البينة على ملكه.

١١٩٨٦ - احتجوا: بأن وجوب القتل عيب وأتبعه عيب آخر حدث في يد المشتري، فصار كمن اشترى جارية حاملاً فولدت في يد المشتري وماتت من الولادة، وكما لو كان العبد مريضاً فمات من ذلك المرض، وكما لو [كانت الأمة مزوجة فأقبضها الزوج، وكما لو] كان العبد زانياً فجلد فمات.

١١٩٨٧ - والجواب: أن القتل عيب آخر حادث؛ لأنه لما حصل بسبب كان في يد البائع موجباً به صار كأن البائع رده إلى يده، وفسخ قبض المشتري.

١١٩٨٨ - فأما الموت من المرض فليس بموجب به، وكذلك الولادة، وإزالة البكارة لم يوجبها البائع على ما قدمناه.

فأما الجلد فالذي أوجبه الزنا ضرب لا يؤدي إلى الإتلاف، بدلالة: أنه لا يضربه في الحر الشديد، ولا البرد الشديد. فإذا حصل التلف في يد المشتري وذلك غير موجب بالعيب الأول منع الدر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2484 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.