Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2485

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٦ ملك العبد للأموال

مسألة ٦١٦

ملك العبد للأموال

١١٩٨٩ - قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه.

١١٩٩٠ - وقال الشافعي في القديم: يملك إذا ملكه السيد، ولا يملك من غير تمليكه.

١١٩٩١ - وزاد مالك ﵀ على ذلك، فقال: يملك وإن لم يملكه.

١١٩٩٢ - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا، وعندهم يملك. وإن كان في يده مال فزكاته على مولاه عندنا، وعندهم لا زكاة فيه.

١١٩٩٣ - لنا: قوله تعالى ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء﴾.

١١٩٩٤ - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلاً، وهو أن عبيدنا لا يشركوننا في الملك، فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2485 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.