Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2531

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٢٩ خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع

مسألة ٦٢٩

خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع

١٢٢٤٢ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع؛ فلا شيء للمشتري.

١٢٢٤٣ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يرجع بالخيانة وحصتها من الربح، وفي القول الآخر: يفسخ البيع، ويرجع بالثمن، ويغرم القيمة.

١٢٢٤٤ - أما الكلام على القول الأول فقد بيناه.

١٢٢٤٥ - وذكر أن الخيانة لا توجب حط شيء من الثمن، وإنما يثبت الخيار، فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار، كخيار الشرط. ولأن المبيع تلف على ملكه، فلا يرجع فيما خانه في ثمن المرابحة، أصله: إذا خانه في الصفقة.

وإنما الكلام على القول الثاني: فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه، فلم يجز له الفسخ، كما لو خانه في الصفقة.

١٢٢٤٦ - ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف المبيع، كخيار الشرط والعيب.

١٢٢٤٧ - ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد المرابحة بالخيانة في الصفقة، فلا يفسخ بالخيانة في القدر. أصله: إذا أخر الفسخ مع الإمكان ثم تلف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2531 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.