Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2532

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٠ هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

مسألة ٦٣٠

هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

١٢٢٤٨ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا هلك المبيع في يد المشتري [ثم اختلفا في الثمن؛ فالقول قول المشتري]، فلا تحالف.

١٢٢٤٩ - وقال محمد: يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة المبيع، وبه قال الشافعي.

١٢٢٥٠ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع).

١٢٢٥١ - والحكم إذا ورد معلقاً بشرط دل على نفي ما عداه عند كثير من أصحابنا.

١٢٢٥٢ - ومن منع دليل الشرط قال: القياس الحلف، فإذا ورد الخبر في السلعة القائمة تركنا القياس فيه، وبقي ما سواه على مقتضى القياس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2532 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.