Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2533

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٣٠ هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن

روى الحسن بن عمارة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري)، وهذا نص.

١٢٢٥٣ - فإن قيل: الحسن بن عمارة مردود.

١٢٢٥٤ - قلنا: قد عدله أصحابنا، وروى عنه أبو يوسف، وأخذ بحديثه، وهو قاضي قضاة بغداد، وصاحب المظالم، وإنما زعموا أنه رديء الحفظ.

ولأنه نوع فسخ؛ فلم يصح بعد هلاك ما يعتبر بالعقد في ضمان المشتري، كالإقالة.

١٢٢٥٥ - ولا يلزم: إذا باع عبداً بجارية فهلك أحد العوضين ثم اختلفا؛ لأن قولنا: بعد هلاك ما تعين يقتضي جميع التعيين، وها هنا هلك بعد القبض ما تعين.

ولأنا نسوي بين الأصل والفرع؛ لأن الإقالة في مسألة الإلزام تصح.

١٢٢٥٦ - ولا يلزم: إذا قبل المبيع في يد البائع؛ لأنه لم يهلك في ضمان المشتري.

١٢٢٥٧ - فإن قيل: المعنى في الإقالة: أنها ابتداء عقد، بدلالة: أنها تفتقر إلى التراضي، فلم تفتقر إلى بقاء المعقود عليه.

١٢٢٥٨ - قلنا: لا نسلم إن الإقالة ابتداء عقد، بل هي فسخ، ولهذا لا تقف على تسمية عوض، وتصح بلفظ لا يصح ابتداء العقد به.

١٢٢٥٩ - فأما قولهم: إن الفسخ بالتحالف لا يقف على التراضي فليس كذلك؛ لأن بقاءهما على الخلاف رضا بالفسخ، ولهذا لو رجع أحدهما إلى قول الآخر لم يفسخ العقد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2533 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.