Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2598

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٤٣ تصرف الفضولي

١٢٦٣٠ - قلنا: ظاهر الخبر: أن هناك أجرًا حاصلا مراعي يخير في الرضا به، أو في تركه والعدول إلى الضمان.

١٢٦٣١ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ. أصله: الحاكم إذا باع مال المفلس.

١٢٦٣٢ - احتجوا: بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك).

١٢٦٣٣ - قلنا: هذا مرسل، عند الشافعي لا يثبت به حجة، ثم إطلاق البيع يقتضي ما وقع للعاقد، ولهذا نقول: إن الوكيل والموكل لو اختلفا في العقد كان القول قول الوكيل؛ لأن إطلاق العقد [اقتضى] أن يقع له، وعندنا من باع ملك غيره لنفسه لم ينعقد البيع ولم يقف.

١٢٦٣٤ - احتجوا: بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: (لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندكم).

١٢٦٣٥ - الجواب: أن ظاهر الخبر يقتضي أن المعنى المانع من العقد: أن المبيع ليس عنده، وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغيره لم ينعقد البيع؛ فوجب أن يحمل الخبر على ما يؤثر فيه المعنى الذي أشار إليه عليه [الصلاة و] السلام، وهو بيع الآبق، وبيع الطير في الهواء، وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2598 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.