Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2599

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٤٣ تصرف الفضولي

١٢٦٣٦ - قالوا: روى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال: (لا تبع ما ليس عندك).

١٢٦٣٧ - الجواب: ها هنا أن إطلاق البيع تناول ما عقده الإنسان لنفسه.

الثاني: أن ظاهر الخبر يقتضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده، وعندهم لا يجوز البيع كان عنده، وعندهم لا يجوز البيع كان عنده أو لم يكن.

يبين ما ذكر: أن هذا الخبر خرج على سبب، وهو ما روي: أن حكيمًا قال للنبي ﷺ: (إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع، فأبيعه، ثم أمضي فأشتريه وأعطيه، فقال: لا تبع ما ليس عندك).

وحكيم إنما كان يبيع لنفسه؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك، ولذلك نقول: إنه لا يجوز أن يبيع ملك غيره لنفسه.

١٢٦٣٨ - قالوا: الإيجاب أحد طرفي العقد، فوجب أن لا يقف على إجازة المعقود له، كالقبول.

١٢٦٣٩ - قلنا: القبول عندنا يقف إذا اشترى المحجور والمرتد والوكيل يشتري العبد إذا اشترى نصفه، وإذا قال: بعتك هذا العبد لفلان فقبل: فلسنا نسلم الأصل.

١٢٦٤٠ - فإن قالوا: نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان.

١٢٦٤١ - قلنا: لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما يملك العاقد العقد عليه لم يقف، وإنما يقف إذا لم ينفذ، كذلك الشري.

١٢٦٤٢ - كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف، وكل موضع لم ينفذ وقف،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2599 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.