Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2623

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥١ بيع الكلب

أو أن يكون الوارث أخص به من غيره، فجاز بيعه، كالشاة.

١٢٧٩٧ - ولا يلزم: النحل ودود القز؛ فإن بيعها جائز عندنا إذا باع الكوارة بما فيها، والقز بما فيه من الدود.

١٢٧٩٨ - ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها، كالفهد.

١٢٧٩٩ - فإن قيل: لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة؛ ولأن حفظ الماشية به موضع ضرورة، وكذلك الاصطياد؛ لأنا نريد بالضرورة: ما يخافه الإنسان على نفسه وماله، وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى.

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه، كالضبع.

١٢٨٠٠ - احتجوا: بما روى أبو مسعود الأنصاري ﵃ (أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).

وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي ﷺ قال: لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).

وفي حديث ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، فإن جاء صاحب الكلب يلتمس ثمنه يملأ كفه ترابًا).

١٢٨٠١ - الجواب: أن خبرنا فيه زيادة استثناء، والزيادة في الخبر أولى، ألا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2623 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.