Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2624

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥١ بيع الكلب

ترى: أن راوي خبرنا سمع ما في خبره وزيادة.

١٢٨٠٢ - ولأن هذا يحتمل أن يكون في الحالة التي أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب، والبيع في ذلك الوقت لا يجوز.

١٢٨٠٣ - ولأن التسليم مقتدر، وقد يصح ذلك، فأمكن التسليم.

١٢٨٠٤ - احتجوا: بحديث ابن عباس ﵃ (أن النبي ﷺ قال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه).

١٢٨٠٥ - والجواب: أن تحريم الأكل لا يدل على تحريم الثمن؛ بدلالة: الآدمي والفهد، وكذا شراء الطير، فلابد أن يكون المراد بالخبر: (إن الله إذا حرم) ما يقصد منه الأكل.

١٢٨٠٦ - فإن قيل: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

١٢٨٠٧ - قلنا: أكل الكلب حرام، والثمن ليس بثمن المحرم، إنما هو بدل عن غير المحرم، والانتفاع بها غير محرم.

١٢٨٠٨ - قالوا: حيوان يغسل الإناء من ولوغه، فلا يجوز بيعه، كالخنزير.

١٢٨٠٩ - قلنا: النمر والأسد عندهم لا يغسل الإناء من ولوغهما، ولا يجوز بيعها، فتعلق الحكم على غسل الإناء لا معنى له.

١٢٨١٠ - ولأن الخنزير لا يستحق بسبق اليد، ولا يكون الوارث أحق به من غيره، فلذلك لم يجز بيعه، والكلب بخلافه.

١٢٨١١ - أو نقول: إن الخنزير حيوان لم يصح الانتفاع به مع الاختيار، فجاز بيع جنسه، كالفهد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2624 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.