Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2639

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٣ بيع وإجارة أراضي مكة

فالإضافة في تلك الحال كانت صحيحة.

١٢٩٠٢ - قالوا: لم يزل الناس يتبايعون منازل مكة فيؤاجرونها، فصار ذلك إجماعًا.

١٢٩٠٣ - قلنا: لا يعتبر فعل الناس إذا أنكره العلماء، وقد كان عبد الله بن عمر ينكر ذلك، وقد بينا أنها كانت تدعى على عهد الأئمة السوائب.

١٢٩٠٤ - وقال مجاهد: مكة مناخ، لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها.

١٢٩٠٥ - وكان عطاء بن أبي رباح يكره [القول بأن] فيها ما يمنع من بيعها، فوجب أن يجوز بيعها، كسائر الدنيا.

١٢٩٠٦ - قلنا: لا نسلم أن فيها حدثًا يمنع البيع.

١٢٩٠٧ - ولأن سائر البقاع لا يجب على جميع الناس قصدها، فلم يجز أن ينفرد بها بعضهم، كمواضع السعي.

١٢٩٠٨ - وكما قالوا: أحد الحرمين، فوجب أن يكون منه ما يجوز بيعه، [كالمدينة.

١٢٩٠٩ - قلنا: المدينة بلدة يجوز دخولها بغير إحرام، فكان فيها ما يجوز بيعه]، ومكة بخلافه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2639 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.