Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2640

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٤ بيع لبن الآدمية

مسألة ٦٥٤

بيع لبن الآدمية

١٢٩١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.

١٢٩١١ - وقال الشافعي: جائز.

١٢٩١٢ - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.

١٢٩١٣ - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.

ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.

١٢٩١٤ - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.

١٢٩١٥ - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.

١٢٩١٦ - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2640 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.