Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2651

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٧ حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

مسألة ٦٥٧

حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

١٢٩٧٨ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا فرق بين الأم وولدها حرم ذلك عليه، ويصح البيع.

١٢٩٧٩ - وقال أبو يوسف: البيع فاسد، وبه قال الشافعي.

١٢٩٨٠ - لنا (قوله ﷺ: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

١٢٩٨١ - ولأن كل شخصين جاز الجمع بينهما في العقد، فالتفريق بينهما لا يمنع صحة البيع، كالأخوين.

١٢٩٨٢ - ولأنه عقد، فلا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها فيه صحته. أصله: الرهن.

١٢٩٨٣ - ولأن كل معنى لا يمنع التفريق بين الأخوين صحته لا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها صحته كذلك. أصله: الرد بالعيب، والبيع للجناية.

١٢٩٨٤ - ولأن كل شخصين جاز التفريق بين الأخوين في الفسخ جاز في البيع كالأخوين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2651 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.