Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2652

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٧ حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

١٢٩٨٥ - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض. وعند الشافعي: إذا ولدت الجارية المبيعة في يد المشتري ووجد بها عيبًا يردها دون الولد.

١٢٩٨٦ - ولأنهما شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا يمنع صحته، كالأخوين.

١٢٩٨٧ - ولأنه لا يجوز أن يجب بيع أحد الشخصين حكمًا فجاز أن يجوز البيع باختيار العاقد، كأحد الأخوين. عكسه: أم الولد لما لم يجب بيعها حكمًا لم يجب قصدًا.

١٢٩٨٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب الأنصاري ﵃ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة).

وروى عمران بن الحصين قال: (ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها).

[وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (لا توله والدة بولدها)].

١٢٩٨٩ - قالوا: والنهي يدل على فساد المنهي عنه/.

١٢٩٩٠ - الجواب: أنه ﷺ نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين، فلم يكن النهي عن العقد.

١٢٩٩١ - ولأن هذا النهي يتعين في غير العقد، وهو الضرر الذي يلحق العقد عند أذان الجمعة.

١٢٩٩٢ - قالوا: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: (أن أبا أسد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فصفوا، فقام رسول الله ﷺ فنظر إليهم، فإذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2652 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.