Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2654

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٧ حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها

(أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تفرق بينهما).

١٢٩٩٩ - قالوا: كان وكيلًا في بيعهما، فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب فسخ البيع. على أن قوله: (ارتجعهما) [يدل على فساد البيع].

١٣٠٠٠ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن البيع مكروه، وليس بمحرم.

١٣٠٠١ - ولأن [النهي عن] البيع ليس هو لمعنى في المعقود عليه، وإنما هو للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة.

١٣٠٠٢ - ثم هذا يبطل بمن باع العبد ممن [يضره ويشق عليه في] الاستخدام، فإنه محرم لمعنى في المعقود عليه، وهو الضرر الذي يلحق المبيع، والبيع جائز.

١٣٠٠٣ - والمعنى في الأصل: أن العقد لا يجوز حكمًا؛ فلا يجوز قصدًا واختيارًا. وبيع أحد العبدين في مسألتنا: يجوز حكمًا فجاز قصدًا.

١٣٠٠٤ - قالوا: تفريق محرم في البيع، فوجب أن يمنع صحة البيع أصله: إذا باع الجارية دون حملها.

١٣٠٠٥ - قلنا: هناك ليس المانع من البيع التفريق؛ بدلالة: أن الجارية الموصى بحملها لا يجوز للوارث بيعها، وإن كان لا يفرق بالبيع. ولو باعها من الموصى له لم يجز، وإن كان البيع يؤدي إلى الجمع دون التفريق.

١٣٠٠٦ - والمعنى في الأصل: أنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها حكمًا، فلا يجوز قصدًا، ولما جاز أن يجب بيع أحد الاثنين في مسألتنا حكمًا جاز أن يجوز قصدًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2654 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.