Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2655

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٥٨ التفريق بين الأخوين، وذوي الأرحام الصغار

مسألة ٦٥٨

التفريق بين الأخوين، وذوي الأرحام الصغار

١٣٠٠٧ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين الأخوين، ولا بين ذوي رحم محرم إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرًا.

١٣٠٠٨ - وقال الشافعي: يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة.

١٣٠٠٩ - دليلنا: ما روى أبو موسى الأشعري ﵃ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأخ وأخته، والوالدة وولدها).

١٣٠١٠ - وفي حديثه قال: (لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ والأخت)، ذكرهما الدارقطني، وذكره الطحاوي بإسناده.

١٣٠١١ - ويدل عليه: ما روى الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تفرق بينهما).

وروى عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2655 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.