Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2674

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٠ هل يجوز السلم حالا ومؤجلا

جاز أن يثبت حالًا، كالثمن في بيع العين.

١٣١٢٩ - قلنا: الأثمان لا تختص بما يحتمل التأجيل؛ لأنه لا يصلح إلا في الديون، فدل على أن الأجل من شرطه.

١٣١٣٠ - قالوا: الأجل في العقود غرر، فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر أجوز.

١٣١٣١ - قلنا: يبطل/ بالسلم في الأعيان، فإنه أبعد من الغرر، ومع هذا لا يجوز.

١٣١٣٢ - ولأنا لا نسلم أن الحال أبعد من الغرر؛ لأن العادة: أن الإنسان يقبل السلم فيما ليس عنده، فإذا كان حالًا تعذر إحضاره عقيب العقد، وإذا كان مؤجلًا بمحله أحضره، فصار المؤجل أبعد من الغرر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2674 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.