Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2675

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦١ السلم في الحيوان

مسألة ٦٦١

السلم في الحيوان

١٣١٣٣ - قال أصحابنا: لا يجوز السلم في الحيوان.

١٣١٣٤ - وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل حيوان يجوز بيعه.

١٣١٣٥ - لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان)، ذكره الدارقطني.

١٣١٣٦ - قالوا: نحمله على السلف في حبل الحبلة.

١٣١٣٧ - قلنا: ذلك سلف فيما يصير حيواناً، ولأن النهي عام، فلا يخصه إلا بدليل.

١٣١٣٨ - روى ابن عباس، وابن عمر، وسمرة ﵁ (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس المال حيواناً،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2675 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.