Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2686

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٢ استقراض ما لا مثل له

مسألة ٦٦٢

استقراض ما لا مثل له

١٣١٩٩ - قال أصحابنا: لا يجوز استقراض ما لا مثل له.

١٣٢٠٠ - وقال الشافعي: يجوز القرض في كل شيء جاز بيعه، إلا الجواري اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن.

١٣٢٠١ - لنا: أن ما لا يلزم شيء مثله لا يجوز استقراضه، كالسباع.

١٣٢٠٢ - ولأن كل تمليك يصح [يصح في الجواري يصح] فيما يجوز استباحته منهن بالبيع، فلذا لم يصح استقراضهن.

ولأنه كالعين المأخوذة، ولهذا لا يجوز تأجيله، كما لا يجوز تأجيل الأعيان، وما لا مثل له لم يضمن بقيمته ولا يصح ان يجعل المردود كالعين المأخوذة.

١٣٢٠٣ - واحتجوا: بما روى أبو رافع (استسلف رسول الله ﷺ بكراً، فجاءته إبل [مني الصدقة، [قال أبو رافع]: فأمرني [رسول الله ﷺ] أن أقضي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2686 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.