Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2687

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٦٢ استقراض ما لا مثل له

الرجل بكرةً، فقلت: (لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله ﷺ أعطه [إياه]، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء).

١٣٢٠٤ - قلنا: هذا كان قبل تحريم الربا، وقد كان يجب في الحيوان المثل.

١٣٢٠٥ - وقد روي: (أن رجلاً وطئ جارية امرأته فقضى النبي ﷺ بمثلها)، ثم نسخ ذلك، ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل القيمة، ففي الحال التي كان الحيوان يضمن بمثله كان يجوز قرضه.

١٣٢٠٦ - ولأن النبي ﷺ لا يجوز له أن يقترض لنفسه ويقضي من الصدقة؛ لأنها محرمة عليه، فثبت أنه استقرض لبيت المال، وذلك يثبت مع الجهالة، ألا ترى: أن العامل يجوز أن يشترط له سهم من الصدقة، ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك.

١٣٢٠٧ - فإن قيل: ليس يمتنع أن يكون لقرض نفسه، ثم استقرض من الزكاة، فقضاه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2687 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.