Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2707

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٧٠ الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

مسألة ٦٧٠

الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

١٣٣١٧ - قال أبو حنيفة: إذا قبض المسلم إليه، فحدث به عيب، ثم اطلع على عيبه، لم يكن له الرجوع بالأرش.

١٣٣١٨ - وقال محمد، وزفر: يرجع بأرش العيب، وهو قول الشافعي.

١٣٣١٩ - لنا: أن القبض لو بطل في جميع المقبوض، لم يرجع برأس المال، فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس المال. [وبيع العين بخلافه] ألا ترى: أن المبيع لو استحق رجع بالثمن، فإذا تعذر القبض في جزء منه رجع بحصته.

١٣٣٢٠ - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم، فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيباً، كما لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر.

١٣٣٢١ - ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن من الرد لم يكن له الرجوع بالأرش، وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش، كالدراهم بالدراهم،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2707 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.