Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2708

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٧٠ الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

والطعام بالطعام.

١٣٣٢٢ - احتجوا: بأنه تعذر رده بعينه بمعنى حدث فيه لا يتضمن الرضا به، فجاز له الرجوع. أصله: بيع الأعيان.

١٣٣٢٣ - قلنا: يبطل إذا باع دراهم بدراهم.

ولأن بيوع الأعيان لو انفسخ القبض في جملتها رجع بالثمن، فإذا تعذر الرد في جزء منها رجع بحصته، وفي مسألتنا بخلافه.

١٣٣٢٤ - قالوا: معنى يستدرك به السلامة من العيب بالمعقود، فوجب أن يكون له مدخل في السلم. أصله: الرد.

١٣٣٢٥ - قلنا: الرد يجوز أن يثبت في بيع الدراهم بمثلها، فجاز السلم فيه، والرجوع بالأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الفائت؛ لأن الثمن لا يتقسط على الأجزاء المعيبة وإنما يتقسط على المبتاعة، وإنما الأرش إسقاط جزء من الثمن لأجل العيب.

١٣٣٢٦ - قلنا: الجزء الفائت لا حصة له، ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبة، وصارت له حصة، بدلالة: أن المبيع يقوم صحيحاً، ثم يقوم معيباً ويقسم الثمن على ذلك، وقسمة الثمن تطلب الحصة.

١٣٣٢٧ - فدل على أنا نفسخ العقد في مقدار الجزء الفائت، ويرجع بالثمن الذي يخصه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2708 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.