Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2740

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٧٨ ضمان الرهن

١٣٤٠٤ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض: ففرع على أصلنا، أن الرهن مضمون بما قبض على سومه وهو مضمون، كالبيع، وعكسه الإجارة.

١٣٤٠٤ - ولأنه ممسك منه على سوم الرهن، فإذا هلك كان مضمونا، كالعارية إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة.

١٣٤٠٥ - ولأن العقود على ضربين، منها: عقود معاوضة، ومنها: ما ليس بمعاوضة، فإذا كان في أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض ثبوته، كذلك وجب أن يكون في النوع الآخر مثله.

١٣٤٠٦ - فأما إذا أقرضه فله حبس الرهن بالقبض، والدليل عليه: قوله ﷺ: (الرهن مركوب ومحلوب)، ولم يفصل.

١٣٤٠٧ - ولأنه عقد يصح مطلقا، فلا يكون من شرطه تقدم الدين عليه ولا ثبوته معه، أصله: عقد البيع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2740 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.