Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2741

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٧٨ ضمان الرهن

١٣٤٠٨ - ولا يلزم: القرض، لأن القرض ينعقد وإن لم يوجد الدين معه وإن تأخر القبض عنه.

١٣٤٠٩ - ولا يلزم: السلم، لأنه لا يصح مطلقا إلا مؤجلا.

١٣٤١٠ - فإن قالوا: نقول بموجبه إذا قال: بعني دارك بألف على أن أرهنك عبدين، جاز الرهن وإن لم يتقدمه دين.

١٣٤١١ - قلنا: الدين ههنا يوجد مع الرهن، ونحن قلنا: فلم يكن من شرطه تقدم الدين عليه ولا وجوده معه.

١٣٤١٢ - ولأن كل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إيجابه قبل ثبوته، أصله: الثمن في البيع إذا قال: بعتك عبدي بألف على أن ترهنني بها هذه الدار.

١٣٤١٣ - ولأنه رهن مشروط من دين يثبت بفعلهما، فصار كالرهن بالثمن من البيع المشروط فيه الخيار.

١٣٤١٤ - ولأن الرهن يجوز أن يتعلق بشرط، وهو أن يكون الدين ثابتا، ولزومه للراهن يتعلق بأمر كائن لا محالة، مثل أن يقول: إذا حل دينك على فلان فأنا ضامن له، ويأخذ بذلك رهنا، أو يكون الدين علق الرهن به، كما يثبت بفعل متعاقدي الرهن مثل مسألتنا.

١٣٤١٥ - والدليل على ذلك: أن الرهن لا يبطله الشروط، بدلالة: قوله ﷺ (لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2741 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.