Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2782

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨٥ وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

مسألة ٦٨٥

وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

١٣٦٨٧ - قال أصحابنا- ﵏: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها، فله المهر/. ... ١٥٨/ب.

١٣٦٨٨ - وقال الشافعي ﵁: إذا ادعى الجهالة سقط الحد، وفي المهر قولان.

١٣٦٨٩ - لنا: قوله ﷺ: (لها مهر مثلها بما استحل من فرجها).

١٣٦٩٠ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد، وكان المعنى سقوط الحد بالوطء، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

١٣٦٩١ - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب، فتعلق به المهر، كما لو وطئ بنكاح فاسد إذا ظنها امرأته.

١٣٦٩٢ - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطئ، كالنكاح الفاسد.

١٣٦٩٣ - احتجوا: بقوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

١٣٦٩٤ - والجواب: أن المهر يثبت في الذمة، ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2782 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.