Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2783

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٨٥ وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

الحاكم، فإذا حكم الحاكم فهو حلال بالاتفاق.

١٣٦٩٥ - فإن قيل: فإذا وجد من جنس حقه حل له أخذه عندكم بغير طيب نفس منه.

١٣٦٩٦ - قلنا: مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير، والخيار إلى الواطئ، ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه.

١٣٦٩٧ - قالوا: أتلف ملك غيره بإذن مجرد من ملكه، وإباحة مجردة من ملكه، فلم يجب عليه ضمانه، كما لو استخدمها، أو قطع يدها، أو قتلها بإذن مالكها.

١٣٦٩٨ - قلنا: الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها إذن المالك وعدم إذنه، كما لو أذن في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح.

١٣٦٩٩ - فإن قيل: هناك يجب المهر بالعقد، فلم يجب بمجرد إذنه.

١٣٧٠٠ - قلنا: وههنا يجب بالشبهة، بل يجب بمجرد الإذن.

١٣٧٠١ - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف: فلأن البدل يثبت بحق المالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل، والوطء يتعلق به المهر لحق الله تعالى، وحق المالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2783 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.