Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2805

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٦٩٤ إذا رهن عصيرا فصار خمرا

١٣٨٠٤ - احتجوا: بأن الرهن إنما يتعلق برقبة المال، وهذا ليس بمال، فلا يبقى رهنا، كما لو كان الرهن عبدا فمات.

١٣٨٠٥ - قلنا: الرهن ابتداء يتعلق بالمال، فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق بما لا يتعلق به ابتداء، كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رهنا، ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح.

ولأن الخمر وإن لم تكن مالا فمعنى المال فيها موجود ينتظر بردها إلى المالك، فلهذا يكون الوارث أحق بها.

١٣٨٠٦ - قالوا: القصد من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق من بدله، وهذا لا يمكن فيه إذا صار خمرا.

١٣٨٠٧ - قلنا: هذا والعين على حالها، فيمكن التوصل إلى ذلك التمليك، ويوكل ذميا ببيعها، ويقضي دينه من ثمنها؛ فلم نسلم ما قالوه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2805 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.