Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2831

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٢ اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن

ادعى الدفع إليه.

١٣٩٣٠ - احتجوا: بأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن؛ لأن أمره بقضاء دينه يقتضي دفعا بينهما إلا بشهادة شاهدين.

١٣٩٣١ - قلنا: أطلق الأمر بالدفع، فعموم الأمر يقتضي دفعا بشهادة وبغير شهادة.

١٣٩٣٢ - ولأنه أمره بدفع مبرئ، وقد دفع دفعا مبرئا؛ لأن الدين سقط بالدفع، وجواز أن يجحد لجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود.

ولأن البراءة حاصلة عندنا؛ لأنا نجعل القول قول العدل في براءة نفسه، فإذا حلف لا يلزمه الضمان، فكأن الرهن هلك في يده فأسقط حق المرتهن، فقد حصل غرض الراهن من سقوط الدين، فلم يجب الضمان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2831 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.