Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2832

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٣ جناية العبد المرهون

مسألة ٧٠٣

جناية العبد المرهون

١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.

١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.

١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.

١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.

١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2832 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.