Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2856

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٩ هلاك الرهن وضمانه

١٤٠٨٦ - ولأن الحق تعلق بالرهن، فسقط بهلاكه، كالعبد الجاني إذا هلك.

١٤٠٨٧ - فإن قيل: الحق في الجناية تعلق بمحل واحد، فسقط بهلاكه.

١٤٠٨٨ - وفي مسألتنا: الحق تعلق بجنس، فهلاك أحدهما لا يوجب سقوطه عن الآخر.

١٤٠٨٩ - قلنا: الثمن في البيع تعلق بالمبيع والذمة، فهلاك أحدهما يوجب سقوطه، والدين تعلق بمحل واحد وهو الذمة، وتلف الذمة بموت من عليه الدين لا يسقطه.

١٤٠٩٠ - ولأن كل مقبوض على جهة، فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض عليها، كالمغصوب لما اقتصر على الضمان كان هلاكه على ذلك، وعكسه: الوديعة.

والمقبوض بالسوم لما قبض للتمليك كان هلاكه هلاك المبيع حتى يضمنه القابض، ومعلوم أن الرهن قبض للاستيفاء، ألا ترى: أنه يقبضه ليستوفي الدين من ثمنه، فوجب أن يكون بهلاكه مستوفيا.

١٤٠٩١ - فإن قيل: إنما قبض الرهن للوثيقة.

١٤٠٩٢ - قلنا: معنى الوثيقة: هو الاستيفاء الذي يقصده صاحب الحق، إما من الرهن أو من ذمة الراهن ليخلص الرهن.

١٤٠٩٣ - ولا يلزم: إذا تفاسخا الإجازة، فحبس العين ليس في الأجرة، لأنه ليس يبتدئ الحبس وإنما يبقى على الحبس الأول، وذلك كان لغير الاستيفاء.

١٩٠٩٤ - ويجوز أن يقال: إنه يثبت له حق حبس المنافع المعقود عليها دون

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2856 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.