Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 2857

  1. كتاب الرهن
  2. مسألة ٧٠٩ هلاك الرهن وضمانه

العين التي لم يتناولها القد، لكن لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس العين.

١٤٠٩٥ - فإن قيل: يجب أن تكون المنافع مضمونة.

١٤٠٩٦ - قلنا: لا تضمن عندنا إلا بعقد.

١٤٠٩٧ - احتجوا: بما روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه).

١٤٠٩٨ - [قالوا: فقوله: (الرهن من راهنه)، بمعنى: من ضمانه، وبقوله: (وعليه غرمه)] يعني: ضمانه وهلاكه.

١٤٠٩٩ - الجواب: أن هذا حديث مرسل، رواه كذلك مالك، وثقات أصحاب الزهري، وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة، فذكر أبا هريرة، وليس يحيي ممن تقلب زيادته على مالك؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ.

١٤١٠٠ - فإن قيل: مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند الشافعي.

١٤١٠١ - قلنا: ولم كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر أهل المدينة، مثل: أبي سلمة، والقاسم، وسالم، وعروة، وسليمان بن يسار، والشعبي، والنخعي من أهل الكوفة، والحسن، وابن سيرين من أهل البصرة، ومن فوقهم من التابعين، مثل: علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، وعبيدة، وشريح، فإن جاز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2857 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.